428

أحكام القرآن للشافعي

محقق

عبد الغني عبد الخالق

الناشر

دار الكتب العلمية

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

بيروت

ويحتمل أن يكون على من حضر من الكتاب أن لا يعطلوا كتاب حق بين رجلين فإذا قام به واحد أجزأ عنهم كما حق عليهم أن يصلوا على الجنائز ويدفنوها فإذا قام بها من يكفيها أخرج ذلك من تخلف عنها من المأثم وهذا أشبه معانيه به والله أعلم

قال وقول الله عز وجل

﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾

يحتمل ما وصفت من أن لا يأبى كل شاهد ابتدئ فيدعى ليشهد

صفحة ١٤٠