391

أحكام القرآن للشافعي

محقق

عبد الغني عبد الخالق

الناشر

دار الكتب العلمية

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

بيروت

وهذا يشبه ما قيل يعني قل لا أجد فيما وحي إلي من بهيمة الأنعام محرما إلا ميتة أو دما مسفوحا منها وهي حية أو ذبيحة كافر وذكر تحريم الخنزير معها وقد قيل مما كنتم تأكلون إلا كذا

وقال تعالى

﴿فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به﴾

وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلها

قال الشافعي في رواية حرملة عنه قال الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فاحتمل ذلك الذبائح وما سواها من طعامهم الذي لم نعتقده محرما علينا فآنيتهم أولى أن لا يكون في النفس منها شيء إذا غسلت

صفحة ١٠٣