390

أحكام القرآن للشافعي

محقق

عبد الغني عبد الخالق

الناشر

دار الكتب العلمية

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

بيروت

قال ويقال نزل فيهم

﴿قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم﴾

فرد إليهم ما أخرجوا من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وأعملهم أنه لم يحرم عليهم ما حرموا بتحريمهم

وقال تعالى

﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم﴾

يعني والله أعلم من الميتة

ويقال أنزلت في ذلك

﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به﴾

صفحة ١٠٢