381

أحكام القرآن للشافعي

محقق

عبد الغني عبد الخالق

الناشر

دار الكتب العلمية

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

بيروت

ولو خرج غير عاص ثم نوى المعصية ثم أصابته ضرورة ونيته المعصية خشيت أن لا يسعه المحرم لأني أنظر إلى نيته في حال الضرورة لا في حال تقدمتها ولا تأخرت عنها

وبهذا الإسناد قال قال الشافعي رحمه الله والحجة في أن ما كان مباح الأصل يحرم بمالكه حتى يأذن فيه مالكه يعني وهو غير محجور عليه أن الله جل ثناؤه قال

﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾

وقال وآتوا اليتامى أموالهم وقال

﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾

الآية مع آي كثيرة في كتاب الله عز وجل قد حظر فيها أموال الناس إلا بطيب أنفسهم إلا بما فرض الله في كتابه ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجاءت به حجة

صفحة ٩٣