205أحكام القرآن للشافعيمحمد بن إدريس الشافعي - ٢٠٤ هجريمحققعبد الغني عبد الخالقالناشردار الكتب العلميةسنة النشر١٤٠٠ هجريمكان النشربيروتتصانيفالتفسير الفقهيأحكام القرآن•مناطقفلسطين•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨فقوله في المطلقات﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾إذا قاربن بلوغ أجلهن فلا يؤمر بالإمساك إلا من كان يحل له الإمساك في العدةوقوله عز وجل في المتوفى عنها زوجها﴿فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف﴾هذا إذا قضين أجلهنوهذا كلام عربي والآيتان يدلان على افتراقهما بينا والكلام فيهما مثل قوله عز وجل في المتوفى عنها﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾حتى تنقضي عدتها فيحل نكاحهاصفحة ٢٢٧نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي