204أحكام القرآن للشافعيمحمد بن إدريس الشافعي - ٢٠٤ هجريمحققعبد الغني عبد الخالقالناشردار الكتب العلميةسنة النشر١٤٠٠ هجريمكان النشربيروتتصانيفالتفسير الفقهيأحكام القرآن•مناطقفلسطين•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨وقال في قول الله عز وجل﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا﴾إذا شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف أو دعوهن تنقضي عددهن بمعروف ونهاهم أن يمسكوهن ضرارا ليعتدوا فلا يحل إمساكهن ضرارازاد عل هذا في موضع آخر هو عندي بالإجازة عن أبي عبدالله بإسناده عن الشافعيوالعرب تقول للرجل إذا قارب البلد يريده أو الأمر يريده قد بلغته وتقوله إذا بلغهصفحة ٢٢٦نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي