466

أحكام القرآن لابن الفرس

محقق

صلاح الدين بو عفيف

الناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

مناطق
إسبانيا
•
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
منقذ: «إذا بايعت فقل: لا خلابة»، وكان قد شكى إليه أنه يخدع في البيوع. وقال ابن شعبان: يضرب على يديه، فمن يخدع في البيوع على هذا القول داخل تحت قوله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ الآية، ويعضد ذلك تأويل أبو موسى الأشعري في السفهاء.
(٦) - قوله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى﴾:
قال مجاهد والحسن وغيرهما: أي اختبروهم في عقولهم وأديانهم وتمييز أحوالهم والمخاطبون بالابتلاء هم الأولياء الناظرون للأيتام.
واختلف في الوصي من قبل الأب أو القاضي: هل لواحد منهما إطلاق من هو إلى نظره إذا علم حسن حاله دون إذن القاضي وشهادة الشهود بحسن حال المحجور أم لا؟
ففي وصي القاضي ثلاثة أقوال: ذهب قوم إلى أنه لا يطلق إلا بإذن القاضي وإليه ذهب ابن زرب، وذهب قوم إلى أنه لا يطلق بغير إذن

2 / 59

أحكام القرآن لابن الفرس | أصول