485

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ
١٤٢٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن أبا صقر حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ: من ترك الزكاة ليس بمسلم، هكذا قَالَ ابن مسعود؛ ما تارك الزكاة بمسلم.
وقد قاتل أبو بكر أهل الردة عَلَى ترك الزكاة، وَقَالَ: لو منعوني عقالا مما أجوا إلى رسول الله، ﷺ، قاتلتهم.
١٤٢٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله؟ فتارك الزكاة؟ قَالَ: قد جاء عن النبي، ﷺ، ما تارك الزكاة بمسلم.
وأبو بكر قاتل عَلَيْهَا.
الحديث فِي الصلاة.
١٤٢٦ - أَخْبَرَنِي الميموني، قَالَ: قُلْتُ: يا أبا عبد الله، من منع الزكاة يقاتل؟ قَالَ: قد قاتلهم أبو بكر، ﵁، قُلْتُ: فيورث ويصلى عَلَيْهِ؟ قَالَ: إذا منعوا الزكاة كما منعوا أبا بكر، وقاتلوا عَلَيْهَا لم يورث، ولم يصل عَلَيْهِ.
فإذا كان الرجل يمنع الزكاة، يعني: من بخل، أو تهاون، لم يقاتل، ولم يحارب عَلَى المنع، ويورث ويصلى عَلَيْهِ حتى يكون يدفع عنها بالخروج، والقتال كما فعل أولئك بأبي بكر، فيكون حينئذ يحارب عَلَى منعها، ولا يورث، ولا يصلى. . . . .
١٤٢٧ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سألت أبا عبد الله عمن قَالَ: الصلاة فرض ولا أصلي؟ قَالَ: يستتاب ثلاثة أيام؛ فإن تاب وصلى، وإلا ضربت عنقه.
قُلْتُ: فرجل قَالَ: الزكاة علي، ولا أزكي؟

1 / 488