483

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

سئل أبو عبد الله عن رجل يدع الصلاة، وله امرأة تأمره بالصلاة، فلا يقبل مِنْهُ ا: قَالَ: أرى أن تخلع مِنْهُ.
١٤٢١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان.
وَأَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الفضل بن زياد، سئل أبو عبد الله عن امرأة لها زوج يسكر ويدع الصلاة؟ قَالَ: إن كان لها ولي فرق بينهما.
١٤٢٢ - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد قَالَ: سألت أحمد عن الرجل يحل له أن يقيم مع امرأته، وهي لا تصلي، ولا تغتسل من جنابة، ولا تتعلم القرآن؟ قَالَ: أخشى أن لا يجوز المقام معها.
باب فِي مانع الزكاة
١٤٢٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّنْ يُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَلا يَنْشُرُ فِي الْجِيرَانِ زَكَاةً، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ: يَنْبَغِي أَنْ يُنْكَعَ بِهَا فِي وَجْهِهِ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ، فَيُقَالُ لَهُ: أَنْتَ مِمَّنْ لَيْسَ يُؤَدِي الزَّكَاةَ.
قَالَ: وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَوْمِ إِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ يُقَاتَلُونَ عَلَيْهَا؟

1 / 486