477

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

١٤٠٢ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن قول النبي، ﷺ: «من ترك الصلاة فقد كفر» .
متى يكفر؟ قَالَ: إذا تركها.
بعض يقول: إذا جاء وقت الصلاة الَّتِي ترك كفر، ويدخل عَلَيْهِمْ قول النبي، ﷺ: «يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوها فِي وقتها، ثم صلوها معهم» .
فقد قَالَ النبي، ﷺ، يؤخرون الصلاة عن الوقت.
قُلْتُ: إذا ترك الفجر وهو عامد لتركها، أصبح ولم يصل، ثم جاء الظهر فلم يصل، ثم صلى العصر، وترك الفجر فقد كفر، قَالَ: هذا أجود القول؛ لأنه قد تركها حتى وجبت عَلَيْهِ أخرى.
ولم يصلها يستتاب؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه مثل فعل أبي بكر، ﵁، قَالُوا: لا نؤدي الزكاة، قَالَ: إن أديتم، وإلا قاتلتكم.
فهذا إذا وجبت عَلَيْهِ صلاة أخرى، ولم يصل الأولى، فتركها عامدا فقد صار إلى ترك الصلاة.
ومن قَالَ: إذا كان الوقت مثل صلاة العصر إلى أن يجوز صلاة العصر، فهذا قول ضيق.
وقد قَالَ النبي، ﷺ، فِي الأمراء يصلون لغير وقتها، فقد خرج الوقت، وإذا ترك صلاة حتى تجيء أخرى فهذا أجود؛ لأنه قد صار إلى صلاة أخرى.
قُلْتُ: هؤلاء يقولون: لو قَالَ: هي علي إلى سنة لم يكفر، مثلما يقول: العام أحج، فلم يحج فِيهِ، فكذلك إذا قَالَ: علي صلاة وأصليها وإن كان بعد سنة.

1 / 480