476

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

وَقَالَ لي أبو عبد الله: ناظرت بشار الخفاف فِي هذا فَقَالَ: إذا ترك الصلاة قتل.
وَقَالَ المروذي فِي موضع آخر قَالَ: حكي عن حماد بن زيد: إذا ترك الصلاة ما احتججت عَلَيْهِ.
قُلْتُ: أليس يروى عن النبي، ﷺ: «يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة» فهذا إذا أخر الصلاة قتل، فسكت وبقي.
١٤٠١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، قَالَ: فذكر عن أبي عبد الله قصة بشار إلى ههنا، وَقَالَ حماد بن زيد: إذا ترك صلاة قتل.
قَالَ المروذي: قَالَ أبو عبد الله: إذا قَالَ: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» فقد يحتمل أن يكون تاركا أبدا، ثم قَالَ أبو عبد الله: أذهب إلى الاستتابة.
فَقَالَ له أبو طالب الخرساني: سمعت وكيعا يقول فِي الرجل يقول: الصلاة علي، ولكني لا أصلي، فيجيء وقتها فلا يصلي.
قَالَ وكيع: استتبه ثلاثا؛ فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
فأعجب أبا عبد الله قوله، وَقَالَ: قد كان عند وكيع الحديث.

1 / 479