470

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

١٣٧٧ - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: سمعت أحمد، يقول: إذا قَالَ الرجل: لا أصلي فهو كافر.
١٣٧٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَرَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ: «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ إِلا تَرْكُ الصَّلاةِ»
١٣٧٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ»
باب قوله يستتاب فإنه تاب وإلا قتل
١٣٨٠ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن تارك الصلاة، فَقَالَ: إذا قَالَ: لا أصلي قتل؟ قُلْتُ: إذا أقر.
وَقَالَ: بلى، إني أصلي؟ قَالَ: يستتاب ثلاثا؛ فإن تاب، وإلا قتل.
١٣٨١ - أَخْبَرَنِي محمد بن يَحْيَى الكحال، أن أبا عبد الله قَالَ فيمن ترك الصلاة: يستتاب ثلاثا؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه.
قُلْتُ: أليس الحديث: من بدل دينه فاقتلوه "؟

1 / 473