469

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

١٣٧٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن مُوسَى، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فيكون بتركه الصلاة كافرا؟ فَقَالَ: قَالَ النبي، ﷺ: «بين العبد والكفر ترك الصلاة» قُلْتُ: فإن كان رجلا تراه مواظبا عَلَى الصلاة، ثم تركها، فقيل له: صل.
فَقَالَ: لا أصلي، ولم يقل: إن الصلاة غير فرض.
فَقَالَ: قَالَ النبي، ﷺ،: «من ترك الصلاة فقد كفر» .
١٣٧٦ - أَخْبَرَنِي الميموني، أنه قَالَ لأبي عبد الله: الرجل يقر بالصلاة، والصيام والفرائض، ولا يفعلها قَالَ: هذا أشد. . . . . . ولم يجئ فِي شيء ما جاء فِي الصلاة؟ قَالَ: أرى أن يضرب ويحبس ويتهدد.
قلت له: أليس تركها كفرا؟ فأكبر ظني أنه قَالَ لي: بلى.
وَقَالَ لي: قد قاتل أبو بكر، ﵁، حين منعوا الزكاة.
قَالَ: وسمعت قوما ناظروه فِي معنى هذه المسألة، فسمعت من جوابه أنه يتأول الكتاب ﴿فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾ إِلا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾﴾ [ص: ٧٣-٧٤] وقال فِيهِ قولا غليظا.

1 / 472