457

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

١٣٣٤ - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: فأما الزنادقة الذين ينتحلون الإسلام وهم عَلَى دين ذلك، فإن رجع وإلا قتل.
قَالَ النبي، ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه» فالحكم فيهم القتل إذا ترك الإسلام، وكان ممن ولد عَلَى الفطرة.
١٣٣٥ - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل.
وَأَخْبَرَنِي جعفر بن مُحَمَّد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن الزنديق، قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله سئل عن الزنديق والساحر؛ يستتابان؟ قَالَ: وكيف تعلم توبتهما؟ أما الزنديق فإنه يصوم ويصلي.
ورأى قتلهما.
١٣٣٦ - أَخْبَرَنَا مُوسَى بن مُحَمَّد العكبري، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول فِي الزنادقة: حكمهم القتل.
قَالَ النبي، ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه» من المسلمين، لو أن يهوديا تنصر، أو نصرانيا تهود لم يقتل.
١٣٣٧ - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: الزنادقة

1 / 460