454

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

فقيل لأبي عبد الله: لا يعطى للورثة؟ فَقَالَ: عَلَى أي شيء يقتل؟ لا يرث مسلم كافرا، يجعل فِي بيت المال.
١٣٢٧ - أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني، قَالَ: خرج إلينا يوما أبو عبد الله بعد طلوع الفجر، قَالَ عم أبي عبد الله: يا أبا عبد الله، المرتد أليس يصير ماله إلى بيت المال؟ فسمعته يقول: ما كان فِي نفسي شيء أكبر من هذا، لا يورث، أرجع فِيهِ إلى الأصول وأحكامه، لا يتوارث أهل ملتين، والنبي، ﷺ، يقول فِي الذي تزوج امرأة أبيه فأمر بقتله، وأخذ ماله.
قُلْتُ: تزوجه امرأة أبيه أقل من الارتداد.
قَالَ: ثم ذكر أبو عبد الله قول أهل المدينة وقول علي فِيهِ، وأن الناس يختلفون فِي المرتد.
ورأيته هو ثبت عَلَى رأيه أنه لا يورث؛ لأنه لا يتوارث أهل ملتين.
١٣٢٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن أحمد الصائغ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن العباس النسائي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن ميراث المرتد إذا قتل، أو مات؟ قَالَ: هو فِي بيت المال.
فقلت له: حديث علي بن أبي طالب، ﵁، أنه ورث المرتد.
قَالَ: حديث مستورة؟ قلنا: نعم، قَالَ: ذا خطأ.
قُلْتُ: إلى أي شيء ذهبت؟ قَالَ: إلى حديث أسامة، عن النبي، ﷺ، لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم.
١٣٢٩ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، قَالَ:

1 / 457