437

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

باب وإن لحق بدار الحرب فارتد وتزوج ثم ظهر عَلَيْهِمْ المسلمون
١٢٧٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن يَحْيَى الكحال، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يتنصر فِي بلاد الروم، فيولد له الأولاد فيغزو المسلمون، فيخرجونه هو وولده؟ قَالَ: كل ما ولد فِي نصرانيته فهو فيء لهم إذا خرج قهرا.
١٢٧٦ - أَخْبَرَنَا سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل ارتد فِي بلاد الروم، فتزوج فيهم فولد له أولاد، ثم أخذهم المسلمون؟ قَالَ: ما ولد فِي ارتداده فإنهم يسترقون.
قيل: فما هم؟ قَالَ: أحب إلي أن يردوا إلى الإسلام.
١٢٧٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل ارتد فِي أرض الشرك، فتزوج فِيهِمَا وولد له، ما يصنع بولده؟ قَالَ: يردون إلى الإسلام إلا أنهم يكونون عبيدا للمسلمين.
١٢٧٨ - أَخْبَرَنِي جعفر بن مُحَمَّد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن رجل ارتد وتزوج فِي بلاد الروم، فولد له أولاد.
ثم ظهر عَلَيْهِمْ المسلمون؟ قَالَ: هم عندي عبيد، ويردون إلى الإسلام.
١٢٧٩ - أَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن الذرية يسبون إذا نقضوا العهد؟ قَالَ: لا عهد لهم ثابت للنساء والصبيان.

1 / 440