423

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

الزهري، أنه قَالَ فِي المرأة إذا ارتدت: تدعى إلى الإسلام ثلاثا؛ فإن رجعت وإلا قتلت.
١٢٢٨ - أَخْبَرَنِي الميموني، أن أبا عبد الله قَالَ: من بدل دينه من رجل أو امرأة يحبس ثلاثة أيام، ثم يقتل.
يذهب إلى حديث عمر بن الخطاب: حبسته ثلاثة أيام.
١٢٢٩ - وَأَخْبَرَنِي الميموني فِي موضع آخر، أنه قَالَ لأبي عبد الله: المرأة المرتدة تقتل؟ قَالَ: نعم.
الساحرة كما ترى.
حفصة قتلت ساحرة، فبلغ ذلك عثمان فكرهه؛ لأنه كان دونه.
فَقَالَ نافع، عن ابن عمر: إنه ذهب إلى عثمان، ﵀، فَقَالَ: إنها قد قرأت.
قَالَ أبو عبد الله: فعله ثلاثة من أصحاب رسول الله، ﷺ، فِي قتل الساحرة، وقتل المرأة فِي الارتداد.
تقتل فِيهِ.
وإبراهيم أيضا يروى عنه فِي المرتدة: تقتل.

1 / 426