422

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

إذا ولد مسلما، ثم ارتد لم أستتبه، فما تقول؟ قَالَ: كلهم عندي سواء، أنا أستتيبهم كلهم عَلَى حديث ابن القاري.
١٢٢٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، أنه سأل أبا عبد الله: تستتيبه إذا تنصر، أو كان نصرانيا فأسلم، ثم ارتد؟ قَالَ: نعم.
قَالَ أبو بكر الخلال: قد بين أبو نصر، والأثرم، ويعقوب عن أبي عبد الله أنه يستتيب الجميع بعد الَّذِي حكى عنه عبد الله وحنبل، وإليه أذهب إلى قوله الأخير: أستتيب الجميع.
وبالله التوفيق.
باب فِي المرأة ترتد
١٢٢٦ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول فِي المرأة إذا ارتدت، قُلْتُ.
١٢٢٧ - قَالَ: وقرئ عَلَى أبي عبد الله: عبد الوهاب قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابن جريج، عن

1 / 425