327

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

هل يرث المسلم الكافر؟ قَالَ: لا يتوارث أهل ملتين.
٩٢٦ - أَخْبَرَنِي حرب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: واليهودي يرث النصراني؟ فرخص فِي ذلك.
قَالَ أبو بكر الخلال: لا يتوارث أهل ملتين، فحكى الميموني، عن أبي عبد الله فِي أول المسألة ما يدل من قول أبي عبد الله واحتجاجه أنه قَالَ: أن يورثهم، فِي آخر مسألة قَالَ: ورأيت أكثر مذهبه أنه لا يورثهم، وهذا كلام غير محكم، إنما هو شيء ظنه عن أبي عبد الله.
والحسن بن ثواب قَالَ عنه: لا يتوارث أهل ملتين.
وأما حرب فقد قَالَ: إني قلت له: لا يتوارث أهل ملتين؟ قَالَ: لا يرث المسلم الكافر.
وحكى إسحاق بن منصور أنه لا يورثهم، وهو قديم السماع.
وحكى أنه يورث بعضهم من بعض، وهو أشبه بقول أبي عبد الله واحتجاجه فِي أمورهم كلها: أن يورث بعضهم من بعض، ولا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم.
باب ما روي عن أبي عبد الله أن الكافر لا يرث ولا يحجب
٩٢٧ - أَخْبَرَنِي حرب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: رجل ترك أما وأخوين أحدهما مشرك؟ قَالَ: للأم الثلث، ولا يحجبها.
قَالَ: وكذلك العبيد.

1 / 330