326

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

أما الأحاديث عن النبي، ﷺ: «لا يرث مسلم كافرا» .
إنما عمرو بن شعيب فقط يرويه: لا يتوارث أهل ملتين.
قوم يقولون: المسلمون بالمسلمين، أظنه قَالَ: وأهل الكتاب، شك أبو بكر الخلال، قَالَ: واحتج قوم فِي الملتين قَالُوا: وإن كانوا أهل الكتاب فهي ملل مختلفة أحكامهم، لهؤلاء حكم ولهؤلاء حكم، فلم يرثوا يعضهم من بعض.
قَالَ عبد الملك: ورأيت أكثر مذهبه أن لا يورث بعضهم من بعض.
٩٢٤ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث اليهودي النصراني؟ قَالَ: لا يرث، هي ملتان مختلفتان.
٩٢٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن الحسن بن ثواب حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله وأنا أسمع:

1 / 329