320

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

أَنَا أَحَقُّ مَنْ أَفَاءَ
بِذِمَّتِهِ.
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَوْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، أَنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَتَلَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَأَقَادَهُ النَّبِيُّ، ﷺ، قَالَ: «أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ» .
باب ذمي قتل مسلما
٩٠٧ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن نصراني قتل، يعني: مسلما.
قَالَ: يقتل بِهِ.
قُلْتُ: يقوم مقامه فِي القتل؟ قَالَ: هذا أصل.
قُلْتُ: فلا يكون إلا القتل؟ قَالَ: لا.
٩٠٨ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: ذمي قتل مسلما؟ وَأَخْبَرَنِي حرب فِي موضع آخر، قَالَ: قيل لأحمد: معاهد قتل مسلما خطأ؟ قَالَ: عَلَيْهِ الدية لا تضاعف.
قيل: فإن قتله عمدا؟ قَالَ: فإن أبى الولي أن يأخذ الدية

1 / 323