319

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَطَالَبُونَ فِي الدِّمَاءِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلامُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ: «لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ فِي الْإِسْلامِ بِدَمٍ أَصَابَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ» .
٩٠٦ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قرأت عَلَى أبي عبد الله حديث النبي، ﷺ، أقاد لذي عهد فِي عهده، وَقَالَ: «أنا أحق من وفى بعهده» فأملى علي: ليس له إسناد.
وهو من حديث ربيعة، عن ابن البيلماني، قَالَ: هو مرسل، وحديث علي أثبت وعمر وعثمان، قَالَ: أحسن الأسانيد عنه أنه كتب: يقاد، ثم أتبعهم كتابا بأن لا يقتل.
أَبُو بَكْرٍ الْخَلالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ، ﷺ، أَقَادَ مُسْلِمًا بِذِمِّيٍّ، قَالَ:

1 / 322