274

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

أنه رجم يهوديا ويهودية.
يقول: حين رجمهما كانا عنده عَلَى الإحصان.
٧٩١ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه سأل أباه عن الأمة تحصن الرجل؟ قَالَ: لا تحصن الأمة.
وفيه اختلاف، ولا يحصن إلا أن يكون تحته مسلمة، أو يهودية، أو نصرانية.
وقد رجم النبي، ﷺ، يهوديا ويهودية.
٧٩٢ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه قَالَ لأبي عبد الله: فتحصن الرجل اليهودية؟ قَالَ: نعم.
قُلْتُ: قوم يقولون: لا تحصن اليهودية؟ قَالَ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥] فهذه أليست مِنْهُ م؟ استفهام من أبي عبد الله، أي: بأنها مِنْهُ م.
قُلْتُ: فتحصن الرجل الأمة؟ قَالَ: لا إنما تحصنه الحرائر المسلمات.
٧٩٣ - أَخْبَرَنِي الميموني، أنه قَالَ لأبي عبد الله: تحصن الأمة الحر؟ قَالَ: لا.
قُلْتُ: فاليهودية والنصرانية ليس يكافئان المسلمين.
قَالَ عبد الملك. . . فِي الزوجين من أهل الكتاب.
المسلم وأهل الكتاب إذا اجتمعا زوجين إحصان كله.

1 / 277