257

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

وكانت تحت مسلم: ضرب الحد.
٧٣٩ - وَأَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا حجاج، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بن إبراهيم، أنه قَالَ: لا يجلد قاذف اليهودية والنصرانية، وإن كان زوجها مسلما، ولها ولد مسلم.
قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: وأنا لا أرى أن يجلد إذا قذفها؛ لأنها فِي دينها يستحلون ما لا يحل لنا، فلم ير أن يجلد مسلم بكافر.
قال أبو بكر الخلال: سماع إسحاق، وجعفر متقدم، وسماع حنبل آخر.
وَالَّذِي أذهب إليه من قول أبي عبد الله أنه لا يجلد مسلم بكافر.
وبالله التوفيق.
٧٤٠ - أَخْبَرَنِي يحيى، قَالَ: قَالَ أبو نصر: سألت سعيدا عن رجل قذف امرأة وهي نصرانية، أو يهودية إذا كان لها زوج مسلم، أو ولد مسلم؟ قَالَ: حَدَّثَنَا عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قَالَ: يجلد إذا كان لها زوج مسلم، أو ولد مسلم.
٧٤١ - أَخْبَرَنِي يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، قَالَ: يجلد قاذفها الحد إذا كان لها زوج مسلم.
باب الرجل المسلم يقذف رجلا مسلما وله أم ذمية
٧٤٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن داود أبو الصقر الوراق، أنه سأل أبا عبد الله عن رجل قذف رجلا أمة ذمية، هل عَلَيْهِ حد؟ قَالَ: إذا قذفه هو فعليه الحد، وإذا قذف أمه أدب.
٧٤٣ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه

1 / 260