256

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

باب الذمي يقذف العبد المسلم
٧٣٦ - أَخْبَرَنِي الميموني، قَالَ: قرأت عَلَى أبي عبد الله: الرجل من أهل الكتاب يقذف العبد المسلم؟ فأملى علي: ينبغي أن ينكل ويضرب.
قُلْتُ: كم؟ قَالَ: ما يرى الحاكم.
باب الرجل يقذف اليهودية
٧٣٧ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: رجل قذف يهودية، أو نصرانية، ولها ولد مسلم، أو زوج؟ قَالَ أحمد: يقام عَلَيْهِ الحد.
قَالَ إسحاق بن منصور: قَالَ إسحاق بن راهويه كما قَالَ؛ بنى عَلَى قول عمر؛ لحرمة الإسلام.
٧٣٨ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أَخْبَرَنِي أن جعفر بن مُحَمَّد قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول فِي اليهودية والنصرانية إذا قذفها المسلم،

1 / 259