224

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

قَالَ: سماهم؟ قلت: لا.
قَالَ: فلا يعطى اليهودي والنصراني، ويعطى المسلمون.
قلت: فإن سماهم: اليهودي والنصراني؟ قَالَ زكريا بن يحيى: قَالَ: إذا سماهم نعم
باب الرجل المسلم يوصي لقرابته من أهل الذمة
٦٤٤ م- أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد، قلت: الرجل يوصي لقرابته من غير أهل الإسلام؟ قَالَ: نعم
٦٤٥ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ سفيان: لا وصية لأهل الإسلام في أهل الحرب، وتجوز وصيتهم في أهل الإسلام.
قَالَ أحمد: إذا أسلم الرومي وله أخت بأرض الروم، فإن شاء أوصى لها، وتوصي هي له؟ قَالَ: لا بأس.
قلت: يوصي للقرابة من أهل الكتاب؟ قَالَ: نعم، صفية أوصت
٦٤٦ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت أبي عن رجل له قرابة يهودي، أو نصراني، فيموت، فيوصي لهم بشيء؟

1 / 227