223

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

٦٤٢ - حَدَّثَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، قَالَ: سئل أبو عبد الله، عن نصراني دفع إلى رجل متاعا، فذكر نحوه، والفضل أتم
باب النصراني يوصى للفقراء المسلمين وله إخوة
٦٤٣ - أَخْبَرَنَا سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن النصراني، يوصى لفقراء المسلمين بثلثه: أيعطى أخوته وهم فقراء؟ قَالَ: نعم، يعطون خمسين درهما، إلا أن يزدادوا على ذلك وهم إخوة
باب النصراني يوصي لقرابته وله قرابة مسلمون ونصارى
٦٤٣ م- أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: الرجل يوصي لقرابته وله قرابة مشركون، هل يعطون شيئا؟ قَالَ: لا، إلا أن يسميهم
٦٤٤ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يوصي لقرابته، وفيهم يهودي، أو نصراني، ومسلمون؟

1 / 226