212

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

باب أهل الذمة اليهود والنصارى هل يغسلون موتى المسلمين
٦٠٨ - أَخْبَرَنَا صالح وعبد الله ابني أحمد بن حنبل، أنهما سألا أباهما، قالا لأبيهما: النصرانية واليهودية، تغسل المسلمة؟ قَالَ: لا
وأخبرنا صالح، وعبد الله، أنهما قالا لأبيهما: المجوسية تغسل المسلمة؟ قَالَ: لا
باب المسلم يغسل الذمي
٦٠٩ - أَخْبَرَنَا الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن مات للرجل قرابة يهودي، أو نصراني، وكان له عنده أيادي: يغسله؟ قَالَ: لا يغسل المسلم، معناه: الكافر
باب الأمة تكون عند المسلم فتموت
٦١٠ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: إن جويبر قَالَ

1 / 215