211

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

باب إعارتهم الجنازة وغيرها
٦٠٦ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن يزيد، عن أبي العلا، قَالَ: لا بأس أن يعير المسلم النعش من أهل الذمة.
قَالَ أبو عبد الله: لا يعجبني أن يعيرهم
باب نبش قبور المشركين
٦٠٧ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يوصي أن يبنى مسجد في داره، فيخرج فيه مقبرة؟ فقال: مقابر المسلمين أو المشركين؟ قلت: المسلمين.
قَالَ: لا يخرجون ولا يبني عليهم.
قلت: فإن كانوا مشركين؟ قَالَ: تخرج عظامهم، كسر عظم الميت ككسره حيا

1 / 214