199

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

قَالَ: غير واحد؛ يزيد بن هارون، عن أبي عروبة، عن قتادة مرسل
٥٦٧ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: الرجل يطلق امرأته، وهو مشرك، تطليقة، أو تطليقتين، ثم أسلما، فيتزوجها؟ قَالَ: نحن نقول: إن طلاق الشرك طلاق
٥٦٨ - أَخْبَرَنِي أحمد بن حمدويه، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن أبي عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن أبي عبدة، قَالَ: سألت أحمد، عن رجل طلق طلقتين في الشرك؟ قَالَ: طلاق أهل الشرك طلاق
٥٦٩ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ سفيان في نصراني طلق امرأته ثلاثا، قَالَ: إذا أقامت البينة يفرق بينهما الحاكم.
قَالَ أحمد: إذا ارتفعوا إلينا حكمنا بحكم الإسلام
باب ذكر المتعة
٥٧٠ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ سفيان: للمملوكة اليهودية والنصرانية متعة من الحر إذا ظاهر.
قَالَ أحمد: لكل مطلقة متاع إذا كانت غير مدخول بها، ولم يكن فرض لها

1 / 202