198

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

كتاب الطلاق
باب مايلزمهم من طلاق إذا ترافعوا إلينا
٥٦٥ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قلت له: لو أن نصرانيا طلق امرأته، ثم أسلم، أيلزمه الطلاق؟ قَالَ: نعم
٥٦٦ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن نصراني، أو يهودي طلق امرأته تطليقة، أو تطليقتين، ثم أسلم فطلق تطليقة أخرى؟ قَالَ: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
قلت له: طلاقه في الشرك جائز؟ قَالَ: نعم.
قَالَ أحمد: حديث، يروى أن عبد الرحمن بن عوف قَالَ لعمر بن الخطاب، ﵄: ليس طلاق أهل الشرك بشيء.
فقلت له: من ذكره؟ قَالَ: ليس له إسناد يوصل؛ مرسل.
قلت: عمن؟ قَالَ: سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة مرسل.
قلت: من ذكره عن أبي عروبة؟

1 / 201