181

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

«إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا، وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا فَافْعَلُوا» .
فَقَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ.
فَأَطْلَقُوهُ، وَرَدُّوا إِلَيْهَا الَّذِي لَهَا
٥٢١ - أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ حَمْدُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، ﷺ، فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ إِلَى النَّبِيِّ، ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَسْلَمْتُ وَعَلِمْتَ بِإِسْلامِي.
فَنَزَعَهَا النَّبِيُّ، ﷺ، مِنْ زَوْجِهَا الْأَخِيرِ، وَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.
قَالَ حنبل: قَالَ أبو عبد الله: ليس كل الناس يسنده
٥٢٢ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ سَبْيِ كِنْدَةَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ أَحْمَدُ: قَوْمٌ ارْتَدُّوا فِي إِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ.
وَهَابَ الْحَدِيثَ
٥٢٣ - أَخْبَرَنِي محمد بن عبيد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أن أبا عبد الله قَالَ، في أمر زينب ابنة رسول الله، ﷺ، حين ردها،

1 / 184