68رسالة في حكم ثمن الكلابأحمد بن عوض الناشردار اللؤلؤة للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر٢٠١٨ ممكان النشرالمنصورة - مصرتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالحظر والإباحة•مناطقاليمن٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ سُحْتٌ: كَسْبُ الْحَجَّامِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، إِلَّا الْكَلْبُ الضَّارِي» (^١).وقد أجيب عليه.الراجح: عدم جواز بيع الكلب لنهي النبي ﷺ عن ثمنه ولا يوجد دليل صحيح صريح بحل ثمن الكلب.(^١) سبق.1 / 69نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي