67رسالة في حكم ثمن الكلابأحمد بن عوض الناشردار اللؤلؤة للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر٢٠١٨ ممكان النشرالمنصورة - مصرتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالحظر والإباحة•مناطقاليمنالقول الخامس: يجوز بيع الكلب المعلم.وهو قول بعض متأخري الحنابلة.قال الزركشي ﵀: بعض العلماء أجاز بيع المعلم دون غيره، وإليه ميل بعض المتأخرين من أصحابنا (^١).أدلتهم:١. رواية حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ﵁، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد» (^٢).(^١) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٣/ ٦٧١).(^٢) سبق.1 / 68نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي