تخليصا وخلاصا إذا خلص السلعة لمبتاعها ودفع عنها من حال بين المشتري وبين قبضها والخلاص المثل ايضا يقال عليك خلاص هذه السلعه إن استحقت أي عليك مثلها وهذا روى عن شريح ولا يقول اليوم به احد من الفقهاء ولكنا نجعل رد الثمن خلاصا للمشتري إذا استحق ما في يده.
وفي حديث عبد بن زمعه أن النبي ﷺ قال: "الولد للفراش" ١.
معناه: الولد لصاحب الفراش كما قال الله ﷿: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ ٢ أي سل أهل القرية والعرب تكنى عن المرأة بالفراش والبيت والنعجه والازار والبغل وفراش الرجل امرأته أو جاريته التي يفترشها ويغشاها.
وقوله: "وللعاهر الحجر" ٣ أي ليس له في نسب المولود شيء ولا حق وهذا كما يقال له التراب أي لا حق له فيه والعاهر الزاني.
١- متفق عليه: من حديث ابن عباس، البخاري "٥ / ٣٧١" ومسلم "١٤٥٧ – ١٤٥٨" وغيرهما كثير.
٢- سورة يوسف الآية ٨٢.
٣- انظر: هامش رقم [١]
1 / 157
مقدمة
ما جاء منها في أبواب الطهارات الطهور والغسول والقرور والوضوء
باب النية
باب مايوجب الغسل
باب التميم
باب مايفسد الماء
باب الحيض
ابواب الصلاة
باب الأذان
باب القبلة
باب صفة الصلاة ومافيها من الذكر والتسبح والتشهد وغير ذلك