یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایڈیٹر
علي العلوي القزويني
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایڈیٹر
علي العلوي القزويني
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ويتنشف قبل أن يتوضأ " (1) قال في الوسائل: " المراد بالتنشف الاستبراء، وبالوضوء الاستنجاء "، وجه الاستدلال ما تقدم في حسنة الحلبي.
ومنها: صحيحة زرارة قال: " قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، أو شئ من المني إلى أن قال: فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت، فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه؟ قال: تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت: لم ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، قلت: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه؟ قال: لا، ولكنك تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك " (2).
ومنها: الحسن بإبراهيم بن هاشم أيضا، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال: " إن كان علم إنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي، ثم صلى فيه ولم يغسله، فعليه أن يعيد ما صلى، وإن كان لم يعلم فليس عليه إعادة، وإن كان يرى أنه أصابه شئ فينظر فلم ير شيئا، أجزأه أن ينضحه بالماء " (3).
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر، أني اعير الذمي ثوبي، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر، ويأكل الخنزير، فيرده علي فأغسله قبل أن اصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه " (4).
ومنها: رواية السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في طريق مطروحة، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " يقوم ما فيها، ثم يؤكل، لأنه يفسد وليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن "، قيل: يا أمير المؤمنين لا يدري سفرة مسلم هي أم مجوس؟ فقال: " هم في سعة حتى تعلموا " (5).
صفحہ 464
1 - 884 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں