یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایڈیٹر
علي العلوي القزويني
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایڈیٹر
علي العلوي القزويني
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
والعمدة في هذا السؤال بيان الحكم لا تعيين محله، لأن السؤال ورد عن المجتمع فخرج الجواب على طبقه، فإن قيام الجهة المانعة بالجزء كاف في المنع عن الكل.
فالإنصاف: أن الرواية بالقياس إلى مفردات المسؤول عنه مجملة لا يصح الاستناد إليها في شئ منها بالخصوص. على إطلاقه وفي جميع أحواله، فكراهة الاغتسال من الكر المغتسل فيه مشكل، مع أنه لم يظهر به قول من أصحابنا، وما عرفت عن المفيد غير ثابت، وحكمه بكراهة الارتماس في الكثير الراكد غير دال عليه، فإن الارتماس في الراكد أعم من الاغتسال، كما أن الراكد أخص من الكثير؛ ولعله لخصوصية لا مدخلية فيها للاغتسال، ثم إن كون ذلك لأجل حفظ الماء عن كونه مستعملا يكره الطهارة به من أي جهة والاستظهار المتقدم عن شرح الدروس ممنوع، ولعل الاغتسال بنفسه مكروه في الراكد، والله العالم بحقائق أحكامه.
* * * * * * *
صفحہ 409
1 - 884 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں