یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایڈیٹر
علي العلوي القزويني
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
كتاب الطهارة قسم المياه
صفحہ 21
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
وبعد، فهذه أوراق سودتها روما لشكره على إفاضة الإنعام، وسميتها ب " ينابيع الأحكام في معرفة الحلال من الحرام "، وأسأله أن يتخذها من فضله ذخيرة لي في يوم القيام.
ينبوع الماء ينقسم عندهم إلى مطلق ومضاف، ثم المطلق إلى جار وغيره، ثم غير الجاري إلى غيث وغيره، ثم غير الغيث إلى بئر وغيرها، ثم غير البئر إلى كثير وغيره، ثم غير الكثير إلى سؤر وغيره.
و ظاهر أن غير السؤر إنما يلحقه البحث هنا باعتبار حكمه الوضعي المعبر عنه بالطهارة والنجاسة، وإن كان المقصود بالأصالة من ذلك البحث التوصل إلى الأحكام التكليفية المترتبة عليهما - حسبما قرر في محله - بخلاف السؤر الذي يبحث فيه هنا عن حكم تكليفي، من كراهة شربه أو مطلق استعماله وعدمها، وإن كان قد يلحقه البحث عن حكمه الوضعي أيضا استطرادا، كما في سؤر الكافر و أخويه.
وفي دخول المضاف في تقسيمات الأصحاب، أو ما عنون به باب الطهارة إن لم يكن هناك تقسيم صريحا وجهان: من أن اللفظ لا يتناول بظاهره إلا المطلق، فيكون
صفحہ 22
البحث عن غيره واردا من باب الاستطراد لعدم كونه فردا منه، ومن أن المضاف يلحقه أحكام مقصودة أصالة كغيره من الأقسام فيبعد كون البحث عنه استطرادا، و لازمه كونه داخلا في المقسم، أو ما عنون به الباب، وإن توقفت صحته على نحو تجوز في الإطلاق بإرادة عموم المجاز.
ولكن الذي يساعد عليه الإنصاف: أن هذا المقام مما يختلف فيه الحال باختلاف مشارب الأعلام، فمن تعرض منهم لذكره صريحا في أصل التقسيم أو العنوان كما في نافع المحقق (1)، فلا محيص من الحكم عليه بالتجوز واعتبار عموم المجاز، ومن أعرض منهم عن ذلك كما في شرايعه (2)، فليس الحكم عليه بارتكاب التجوز مما ينبغي.
و ما قررناه من الاستبعاد في منع الاستطراد لا يصلح بمجرده قرينة على العدول عن الأصل والظاهر، خصوصا مع ملاحظة أن الاستطراد ليس بعادم النظير، بل واقع في كافة المسائل والأبواب.
صفحہ 23
ينبوع كون الماء من أظهر المفاهيم تناولا وأشيعها عند العرف تداولا مما يغنينا عن التعرض لشرحه، بإيراد ما يتعلق به من الضوابط المعمولة في تشخيص الموضوعات، لغوية أم عرفية.
نعم، هو باعتبار وصف كونه مطلقا في مقابلة المضاف عبارة - على ما في كلام غير واحد من الأصحاب - عن كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة، على معنى كونه بحيث لو أطلق عليه الاسم بلا قيد ولا إضافة كان ذلك الإطلاق باعتبار استناده إلى الوضع اللغوي أو العرفي في محله، الذي يكشف عنه عدم اشتماله على الغرابة في لحاظ الاستعمال، ولا صحة سلب الاسم عنه في نظر العرف، وإن فرض وقوعه في بعض الأحيان مقرونا بالقيد والإضافة، فخرج عنه ماء الورد والعنب واللحم ونظراؤه، كما دخل فيه ماء البحر والكوز والملح وأشباهه.
ووضوح كون ذلك التفسير من مقولة التعريف اللفظي - المقصود منه تفسير اللفظ لخفاء مسماه بأظهر ما يرادفه مما علم فيه بذلك المسمى، كالأسد بالقياس إلى الليث مثلا، وعلى قياسه ما عليه طريقة نقلة متون اللغة في ذكر معاني الألفاظ - مما يدفع حزازة اشتماله على لفظة " الكل " جنسا؛ نظرا إلى أن الماهية لمكان البينونة بينها وبين الأفراد لا تعرف بما لا يدل إلا على الأفراد، وعلى لفظة " الماء " فصلا بملاحظة أدائه إلى الدور، المستحيل معه حصول المعرفة، فإن كل ذلك إنما يمنع عنه في التعاريف الحقيقية المعبر عنها بالحدود والرسوم، التفاتا إلى أن المقصود فيها الكشف عن الماهية والتوصل من معلوم تصوري تفصيلا إلى مجهوله، وهو مما لا يتأتى بما يباين الماهية
صفحہ 24
ولا بإعادة المعرف.
وبعبارة اخرى: التعريف اللفظي إنما يقصد به بيان ما يطلق عليه اللفظ في اصطلاح التخاطب ولو كان مجهولا باعتبار الماهية، وهو مما يتأتى بكل ما يوجبه، بخلاف الحد والرسم المقصود بهما بيان أصل الماهية وتمييزها عما عداها من الماهيات المردد فيها، فلا يتأتى بما يدل على الأفراد، ولا بلفظ المعرف أو مرادفه، وإنما اقتصروا في المقام على مجرد التعريف اللفظي بينها، على أن الفقيه لا يتعلق غرضه في التعاريف إلا بتحصيل ما هو من موضوع بحثه؛ لضابطة أن الأحكام تدور مدار الموضوعات [العرفية وذلك يحصل] (1) بالتعريف اللفظي أيضا؛ لكون موضوعات الأحكام منوطة بصدق الاسم عرفا أو لغة، ولذا تراهم يقتصرون في تحصيل الموضوعات اللغوية على مجرد ما ذكره أئمة اللغة، فالماء الذي علق عليه من الأحكام الشرعية - تكليفية ووضعية - ما لا يعد ولا يحصى ما يطلق عليه الاسم على جهة الاستحقاق، ويصدق عليه اللفظ عرفا على وجه يأبى عن سلبه.
فما علم فيه بذلك فلا إشكال في إجراء الأحكام عليه، كما أن ما علم فيه بخلاف ذلك فلا إشكال في عدم إجراء الأحكام عليه، بل في إجراء أحكام المضاف عليه.
وأما ما اشتبه حاله فيرجع فيه إلى الاصول، مثل أنه لو كان ذلك الاشتباه عن حالة سابقة معلومة من الإطلاق والإضافة، يلحق المشكوك فيه بأحد الأولين استصحابا لما كان عليه سابقا، من غير فرق بين ما لو كان الشك ناشيا عن زوال وصف، أو حدوثه مشابها بما هو من أوصاف الطرف المقابل، أو مشكوكا حاله.
ولو لم يكن عن حالة سابقة، فبالنسبة إلى انفعال نفسه بمجرد الملاقاة أو تطهره باتصال الكر أو الجاري ما دام الوصف باقيا يحكم بالعدم، مع تأمل في الأول يأتي وجهه في مباحث المضاف، كما أنه بالنسبة إلى رفعه الحدث أو الخبث عن غيره يحكم بالعدم؛ للأصل في كل منهما، مضافا إلى أن الشرط في مشروط بالماء ولو من جهة نذر معلق عليه مما لا يحرز بالشك، فسبيله من هذه الجهة سبيل المضاف، وإن لم يكن منه بحسب الواقع.
صفحہ 25
نعم، عند الشك في إباحة استعماله في غير مشروط بالماء من شرب ونحوه، كما لو دار بين الماء والمضافات النجسة كالخمر ونحوها، كان سبيله سبيل الماء، وإن لم يكن ماء في الواقع، من غير فرق في كل ذلك بين ما لو كانت الشبهة مصداقية، أو ناشئة عن الشك في الاندراج.
والفرق بينهما مع اشتراكهما في الشك في الصدق، أن الشبهة في الثاني تنشأ عن الجهل بتفصيل المسمى، وفي الأول تنشأ عن أمر خارج وجودي أو عدمي غير مناف للعلم بالمسمى تفصيلا.
وإن شئت فقل: إن الشك في الأول نظير الشك في الصغرى بعد إحراز الكبرى، وفي الثاني نظير الشك في الكبرى بعد إحراز الصغرى، والمراد بالكبرى المشكوك فيها ما كان محموله شيئا معلوم الوصف مشكوكا في كونه ماء، كالمياه الكبريتية والنفطية، وبالصغرى المشكوك فيها ما كان محموله شيئا مشتملا على وصف وجودي أو عدمي شبيه بوصف المضاف، مع العلم بكونه ماء على فرض عدم الوصف، كمايع فيه رائحة الجلاب، مشكوك في كونه جلابا في الواقع أو ماء قد اكتسب الرائحة بالمجاورة ونحوها، أو مايع ليس فيه رائحة الجلاب، مشكوك في كونه ماء أو جلابا زال رائحته لعارض.
ومحصله: أن الشك في الصورتين هنا راجع إلى كون الوصف الموجود من الوجودي أو العدمي أصليا، ليكون المايع جلابا في الصورة الاولى وماء في الصورة الثانية، أو عرضيا ليكون ماء في الصورة الاولى و جلابا في الصورة الثانية.
صفحہ 26
ينبوع الماء بعنوانه الكلي المتحقق في ضمن جميع الأقسام المتقدمة حتى ما كان منه مذابا من الثلج أو البرد أو كان ماء بحر، ما دام باقيا على خلقته الأصلية - بعدم مصادفة ما يوجب فيه سلب الإطلاق، أو التنجس والانفعال - طاهر في نفسه مطهر لغيره من حدث - وهو الحالة المانعة من الصلاة المتوقف رفعها على النية، أو ما كان منشأ لتلك الحالة من الأسباب الآتي تفاصيلها، فيراد برفعها رفع الأثر المتعقب لها المعبر عنه بالحالة المذكورة - وخبث - وهو نفس النجاسة التي تفارق عن الحدث بما ذكر فيه من القيد الأخير - خلافا في ماء البحر لسعيد بن المسيب (1) المانع من الوضوء به مع وجود الماء، وعبد الله بن عمر القائل: " بأن التيمم أحب إلي منه " على ما حكي عنهما (2)؛ فإن خلافهما - مع إمكان تأويله إلى ما لا ينافي ما ادعيناه من الكلية، بإرجاعه إلى شبهة في الموضوع، حصلت لهما على حد ما فرضناه في مشكوك الحال المردد بين كونه مطلقا أو مضافا - وإن كانت شبهة في مقابلة البديهة - مضافا إلى عدم كون المحكي عن الثاني صريحا في المخالفة، لجواز ابتناء كلامه على الاحتياط الغير اللازم، كما هو ظاهر التعبير ب " أحب "، وإن كان ذلك الاحتياط في غير محله - محجوج عليه بما ستسمعه
صفحہ 27
من الأدلة القاطعة، مضافا إلى قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حينما سئل عن الوضوء بماء البحر: " هو الطهور ماؤه، الحل ميتته " (١).
والدليل على الكلية المدعاة واضح، بعد ملاحظة الإجماع الضروري من العلماء كافة، ونقله على حد الاستفاضة المدعى كونها قريبة من التواتر الذي منه ما عن المعتبر (٢) والمنتهى (٣) وشرح الدروس للمحقق الخوانساري (٤)، ونقل كونه من ضروريات الدين عن المفاتيح (٥)، ولعله كذلك، بل مما لا يمكن الاسترابة فيه، والأخبار المتواترة معنا بل البالغة فوق التواتر بألف مرة الواردة في تطهير النجاسات وتعليم الطهارات، الآمرة بها وبتفاصيلها المتكفلة لبيان أجزائها وشروطها وموانعها وسائر ما اعتبر فيها.
وقد شاع عندهم الاستدلال من الكتاب العزيز بقوله عز من قائل: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) (٦) وقوله الآخر: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/25/48" target="_blank" title="الفرقان: 48">﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾</a> (7) ولا كلام لأحد في دلالة الأول على المطهرية مطابقة والطهارة التزاما عرفيا بل عقليا؛ لا لأن فاقد الشئ لا يعقل معطيا له، فإن حكم التطهير مبني على التسبيب الشرعي [ولا يحكم العقل] (8) بامتناع أن يجعل الشارع شيئا غير طاهر سببا لتطهير الغير، كما في الأرض التي تطهر باطن النعل على القول بعدم اشتراط الطهارة فيها، ومثله ثلاثة أحجار الاستنجاء إن لم نقل باشتراط الطهارة فيها تعبدا، بل لأن الماء إذا كان نجسا فيسري نجاسته إلى المحل فلا يزيد فيه إلا نجاسة في نجاسة، ومعه لا يمكن التطهر.
نعم، ربما نوقش فيه بل وفي الثاني أولا: بمنع العموم في لفظة " الماء "؛ لكونها نكرة في الإثبات.
وثانيا: بعدم تناوله لمياه الأرض، فيكون الدليل أخص من المدعى.
صفحہ 28
ويمكن المناقشة أيضا بعدم تناوله رفع الحدث؛ لأن كونه تطهيرا إنما ثبت بالشرع، واللفظ الوارد في الخطاب إنما يحمل على ما يتداوله العرف و يساعد عليه اللغة.
ولكن دفعها بناء على القول بثبوت الحقيقة الشرعية فيه وفي لفظ " الطهارة " أيضا هين، وعلى القول بعدم ثبوتها فيه بالخصوص - كما هو الأرجح - بأن نقول: حمل اللفظ على المعنى العرفي اللغوي هنا لا يقدح في دخول رفع الحدث في مفهوم التطهير؛ فإن النظافة في مفهوم " الطهارة " لغة وعرفا في نظر العرف شئ وعند الشارع شئ آخر، ولعل بينهما عموما من وجه، فيكون الاختلاف بينهما إختلافا في المصداق دون المسمى، نظير ما لو اختلف زيد وعمرو - بعد اتفاقهما على أن لفظة " زيد " موضوعة لابن عمرو - في أن ابن عمرو هذا الرجل أو ذاك الرجل، فإذا حملنا التطهير الوارد في الآية على التنظيف بالمعنى الشامل لرفع الحدث والخبث معا، لم يكن منافيا لحمله على معناه العرفي اللغوي جدا.
وأجيب عن الأوليين: بأن ورود المطلق مورد الامتنان وإظهار الإنعام والإحسان مما يفيد العموم، فيمنع عن كون لفظة " الماء " حينئذ نكرة، بل هو اسم جنس منون، على حد ما في قول القائل: " في الدار رجل لا امرأة "، ومعه كان الحكم معلقا على الماهية الجنسية، فيسري إلى الأفراد قاطبة.
وأن مياه الأرض كلها من السماء، كما نطق به قوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون) (١)، وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/39/21" target="_blank" title="الزمر: 21">﴿ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه﴾</a> (٢)، وقوله تعالى:
<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/16/10" target="_blank" title="النحل: 10">﴿هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر - إلى قوله - ينبت لكم به الزرع﴾</a> (3).
وجه الاستدلال بالآية الاولى: أنها تقضي بذلك صدرا وذيلا.
أما الأول: فلكونه في معرض الامتنان، فلولا جميع مياه الأرض من السماء لما تأتي ذلك الغرض؛ لإمكان التعيش من الماء بما هو من أصل الأرض.
وأما الثاني: فلظهور قوله: (وإنا على ذهاب به لقادرون) (4) في إرادة التهديد على كفران النعمة، والعدول عن الطاعة إلى المعصية، فلولا إذهابه بماء السماء موجبا لخلو
صفحہ 29
الأرض عن الماء لما تأتي ذلك الغرض، هذا مضافا إلى ما عن القمي أنه روى في تفسيره عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: " هي الأنهار و العيون و الآبار " (1).
وبالثانية والثالثة: أنهما واردان أيضا في معرض الامتنان، فلولا جميع ما في الأرض من الينابيع وما يحصل به الشراب والشجر والزرع والنبات منزلا من السماء من أصله - وإن كان نابعا فعلا من الأرض - لما أعطى الله سبحانه بكلامه الغرض حقه، بل كان الامتنان في غير محله، تعالى عن ذلك علوا كبيرا.
وربما يتأمل في دلالة الآيتين، أو هما مع ما تقدم من الرواية في تفسير الآية الاولى، كما أشار إليه في الرياض (2)، آمرا به بعدما أوردهما عقيب الرواية المذكورة.
ولعل وجهه قصور الجميع عن إفادة تمام المطلب؛ فإن أعظم مياه الأرض إنما هو ماء البحر، ولا دلالة في شئ من ذلك على كونه من السماء.
ويمكن دفعه: بأنه إنما يتجه لو لم يكن ماء البحر نابعا من الأرض، وإلا فيرجع إلى عنوان " العيون " الوارد في الرواية والآية الاولى من الأخيرتين - ولو من جهة أصله - ولعله الظاهر، أو بأن ماء البحر على ما يشاهد بالحس ما يجتمع فيه من الأنهار العظيمة المخرجة إليه عن العيون والأمطار والثلوج، فلا يكون خارجا عنها، أو بأن المطلب يتم بملاحظة عموم الامتنان أيضا، إذ لو كان ماء البحر من نفس الأرض لما احتاج العباد إلى مياه السماء، فيكون الامتنان واردا في غير محله. فتأمل (3).
نعم، هاهنا مناقشة اخرى واردة على الثاني خاصة، وهي: أن لفظة " طهور " لا تقضي إلا بوصف الطهارة، والعمدة في المقام إنما هو إثبات المطهرية، وأصل هذه المناقشة عن أبي حنيفة (4)، فإنه منع عن دلالة الآية على كون الماء مطهرا، ومستنده إما
صفحہ 30