252

Words of Guidance on the Text of Provisions

كلمات السداد على متن الزاد

ناشر

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

فصل
وإن أَصْدَقَها أَلْفًا إن كان أبوها حَيًّا، وألفينِ إن كان ميتًا وَجَبَ مهرُ المِثْلِ (*)، وعلى: إن كان لي زوجةٌ أو لم تكن بألفٍ يصحُّ بالمُسَمَّى. وإذا أُجَّلَ الصَّداقَ أو بعضُهُ صحَّ، فإن عَيَّنَ أَجَلًا وإلا فمحلُّه الفُرْقَةُ. وإن أَصْدَقَها مالًا مغصوبًا أو خِنْزيرًا ونحوَه وجبَ مَهْرُ المِثْل، وإن وجَدَتِ المُبَاحَ مَعِيبًا خُيِّرَتْ بين أَرْشِهِ وقيمتِه، وإن تزوجَها على ألفٍ لها وألفٍ لأبيها صحَّتْ التسميةُ، فلو طَلَّقَ قبلَ الدخولِ وبعدَ القَبْضِ رَجَعَ بالألفِ ولا شيءَ على الأبِ لهما، ولو شُرِطَ ذلك لغيرِ الأبِ فكلُّ المُسَمَّى لها. ومن زَوَّجَ بِنْتَه ولو ثَيِّبًا بدون مَهْرٍ مِثْلِها صحَّ وإن كَرِهَتْ، وإن زَوَّجَها به وليٌّ غيرُه بإذنِها صحَّ، وإن لم تَأْذَنْ فَمَهْرُ المِثْلِ، وإن زَوَّجَ ابنَه الصغيرَ بمَهْرِ المِثْلِ أو أكثرَ وإن كان مُعْسِرًا لم يَضْمَنْه الأبُ.
ــ
(*) قوله: (وإن أَصْدَقَها ألفًا إن كان أبوها حَيًّا وألفينِ إن كان ميتًا وَجَبَ مَهْرُ المِثْلِ) وعنه يصحُّ.
قال في المقنع: وإن زَوَّجَ ابنَه الصغيرَ من مَهْرِ المِثْلِ صَحَّ ولَزِم في ذِمَّةِ الابن، فإن كان مُعسرًا فهل في الحاشية: وهما روايتانِ إحداهُما لا يَضمنُه الأبُ كثمنِ مبيعِه وهو المذهبُ، والثانيةُ يَضمنُه الأبُ لأنه التزمَ العِوَضَ عنه عُرْفًا فَضَمِنَه كما لو نَطَقَ بالضَّمانِ، انتهى وهو الصواب.

1 / 253