51

واجز فی فقہ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایڈیٹر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
بَابُ الْغسْلِ
وَمُوجِبُهُ: خُرُوجُ الْمَنِيِّ دَفْقًا بِلَذَّةٍ وَبِدُونِهِمَا فِي النَّوْمِ، وَإِنِ انْتَقَلَ اغْتَسَلَ لَهُ، وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَهُ لَمْ يُعِدْهُ،، وَتَغْيِيبُ حَشَفَتِهِ الأَصْلِيَّةِ -أَوْ قَدْرِهَا إِنْ فُقِدَتْ- فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ مِنْ بَهِيمٍ أَوْ آدَمِيٍّ مُطْلَقًا،، وَإِسْلامُ الْكَافِرِ، وَالْمَوْتُ، وَخُرُوجُ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ.
وَلَا يَقْرَأُ مَنْ لَزِمَهُ غُسْلٌ قُرْآنًا، وَيَعْبُرُ فِي الْمَسْجِدِ لِحَاجَةٍ، وَلَا يَلْبَثُ فِيهِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ. وَمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، أَوْ أَفَاقَ مِنْ جُنُونٍ، أَوْ إِغْمَاءٍ بِلَا حُلْمٍ -سُنَّ لَهُ الْغُسْلُ.
فَصْلٌ
يَنْوِي فِي [الْغُسْلِ الْكَامِلِ] (١) وَيُسَمِّي، وَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَمَا لَوَّثَهُ، وَيَتَوَضَّأُ، وَيَحْثِي عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا يُرْوِيهِ، وَيَعُمُّ بَقِيَّةَ بَدَنِهِ غَسْلًا ثَلَاثًا، وَيَدْلُكُهُ، وَيَتَيَامَنُ، وَيَغْسِلُ قَدَمَيْهِ مَكَانًا آخَرَ.
وَيُجْزِئُ: أَنْ يَنْوِيَ، وَيَعُمَّ بَدَنَهُ غَسْلًا مَرَّةً. وَيُسَنُّ غُسْلُهُ بِصَاعٍ، وَوُضُوءُهُ بِمُدٍّ، فَإِنْ أَسْبَغَ بِأَقَلَّ أَوْ نَوَى بِغُسْلِهِ الْحَدَثَيْنِ، أَجْزَأَ. وَيُسَنُّ لِلْجُنُبِ غَسْلُ فَرْجِهِ، وَالْوُضُوءُ لِأَكْلٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ وَطْءٍ آخَرَ.

(١) في الأصل: "الكامل الغسل". وينظر: "المقنع" (٢/ ٢٧، ١٣٠).

1 / 56