113

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

ناشر

دار الوطن للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الثاني عشر: الأفضل لمن كان لابسًا للخف أو الجورب ونحوه أن يمسح عليها أما خلع الملبوس وغسل الرجلين فهذا خلاف السنة، اللهم إلا إذا كان الخلع لغرض صحيح كالحاجة إلى تنظيف الرجل.

1 / 113