The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
1- قال محمد: ومن أصولهم في باب الأقضية: أنه لا يجوز أن يقضي(1) القاضي بعلمه، ولا بإقرار أحد الخصمين عنده، كان ذلك قبل أن يكون قاضيا، أو بعد أن كان(2) قاضيا، حتى تشهد البينة عنده بذلك(3).
2- وأحكام القضاة على ثلاثة أوجه:
فأما القاضي العدل العالم، فإن أحكامه نافذة، لا يُفْسَخ له حُكْمٌ، ولا يُتُعقَّب له قضاء.
وأما الجائر المتعسف، فلا يتعقب له حكم، ويبتدئ القاضي بعده النظر فيما حكم فيه مما رُفِع إليه، ولا ينظر إلى سجلُّه؛ لأنه لابد أن يتحلى فيه بالعدل.
وأما العدل الجاهل المتحري، فإنه يتعقب: فما وافق الحق، نفذ. وما خالف الحق، رُدَّ(4).
3- وكل ما حكم به القاضي العدل من مذهب من رآه صوابا مما اختلف الناس فيه، فهو نافذ.
وإن أراد مذهبا فأخطأه، رُدَّ ذلك الحكْمُ، ونُقِض وإن وافق / به مذهب ذاهب من [64] العلماء.
(1) في (ع): ((يقض)).
(2) في (ع): ((يكان)).
(3) المدونة (132/12)، التوضيح (431/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القضاء: ((أو بعلم سبق مجلسه)).
(4) البيان والتحصيل (256/9)، النوادر والزيادات (93/8)، التوضيح (421/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القضاء: ((ونبذ حكم جائر وجاهل لم يشاور وإلا تعقب ومضى غير الجور ولا يتعقب حكم العدل)).
337