The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
وقد اختلف في هذا الأصل كلام ابن القاسم، وتناقض(1).
6 - وكلُّ مَن حكى أن عنده عِلْما في شيء من الشهادات، فلا يجوز أن يشهد السامع منه على شهادته بذلك، إلا أن يُشهِده عليها إشهادا بالقصد(2) إلى ذلك(3).
7- وشهادة السماع جائزة في:
الشراء المتقادم.
وفي الأحباس.
والصدقات.
والنكاحات.
وعلى الضرر بين الزوجين.
وعلى النسب(4).
8- واختلفت(5) رواية(6) ابن القاسم وأشهب في الشهادة على السماع في الولاء:
فقال ابن القاسم عن مالك: لا يُستحَقُّ بذلك الولاءُ، ويُستحَقُّ به المالُ.
(1) المدونة (8/13)، التوضيح (255/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((وبشاهدين على شاهد ويمين أو امرأتين)).
(2) في (ع): ((بالقصاص)).
(3) المدونة (10/13)، التوضيح (563/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((كاشهد على شهادتي)).
(4) المدونة (21/13)، التوضيح (542/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((وجازت بسماع فشا عن ثقات وغيرهم ... وحلف وشهد اثنان، کعزل، وجرح، وکفر، وسفه، ونكاح، وضدها، وإن بخلع، وضرر زوج، وهبة، ووصية، وولادة، وحرابة، وإباق، وعدم، وأسر، وعتق، ولوث)).
(5) في (م) و (ع): ((واختلف)).
(6) ((رواية)) مكررة في (ع).
334