The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
وأما إن كان حاضرا، فلا حجةَ أبلغُ من رضاه بصلاة المسلمين على أبيه وبدفنهم إياه بين قبورهم.
وإن كان الأب معروفا بالإسلام، فحُكْمُ الابن المدعي النصرانية حكم المرتد(1).
وإن(2) كان الأب طارئا، فالجواب على ما تقدم من كلام ابن القاسم في صدر المسألة.
53 - وإذا تداعى ورثة الميت وزوجتُه، فقال الورثة للزوجة: كنت أَمَةً إذ مات، وإنما عَتَقتِ بعد موته. وقالت الأمة: بل إنما عَتَقتُ قبل موته، والميراثُ لي معكم واجبٌ:
فالقول قول الورثة؛ لأن الأصل في الأمة الرقُّ، وسقوطُ الميراث، فعليها أن تُبيِّن الوجه الذي يَجب لها به الميراثُ(3).
54 - ولو كان اختلاف الورثة مع امرأة حرة الأصل، فقالوا: طلَّقَكِ في صحتِه ثلاثا. وقالت: بل إنما طلقني واحدة، ومات قبل أن تنقضي عدتي:
فالقول قول المرأة؛ لأن أصل(4) الحكم فيها وجوب الميراث، وليس يؤخذ بأكثر من إقرارها بما أقرت من طلاق واحدة. وعلى مَن يريد إخراجَها مِن(5) الميراث البينةُ(6).
(1) كذا في (و) وعليها علامة تضبيب، وفي (ع)، و(م): المردف. ولعل الصواب: المرتد]
(2) في (م) و (ع): ((إن)).
(3) المدونة (26/15-27)، التوضيح (228/8).
(4) في (ع): ((الأصل)).
(5) في (ع): ((أن)).
(6) النوادر والزيادات (173/5)، التوضيح (335/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((ولو صح ثم مرض فطلقها، لم ترث إلا في عدة الطلاق الأول)».
310