The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
12 - ومن أصولهم: أن كل من ادعى العلم في شيء، وادعى صاحبه في ذلك الشيء الذي يتخاصم(1) المدعيان فيه الجهلَ، فإن القول قول مدعي العلم(2) مع یمینه(3).
13- وإذا ادعى الصناع رد ما استصنعوا(4) فيه(5)، وأنكر ذلك الدافعُ إليهم، فالقول قوله، وعلى الصناع البينةُ؛ لأنهم كانوا ضامنين لما(6) في أيديهم.
وحكى ابن حبيب عن ابن الماجشون: أن القول قول الصناع، إن(7) كان دفع إليهم ما دفع بغیر بینة.
وإن كان إنما دفع إليهم ببينة، فلا يبرؤون إلا ببينة(8).
14- وإذا تداعى المُكرِي والمكتري، أو الأجير والمستأجر، فيما سكن المكتري من السنة، وفيما عمل الأجير من المدة:
فالقول قول المكري(9) والمستأجر إذا كانت السنة لَمْ تَتَمَّ.
(1) في (ع): ((يتحاصصان)).
(2) في (ع) و(م): ((للعلم)).
(3) المدونة (35/11-36)، النوادر والزيادات (410/6)، الجامع لابن يونس (130/16)، التوضيح (7/ 214)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل اختلاف المتبايعين: ((ومنه تجاهل الثمن وإن من وارث)).
(4) في (ع) و(م): ((استنصفوا)). وفي (م) فوقها: ((كذا)).
(5) (فيه)) سقطت من (م) و (ع).
(6) «لما» سقطت في (م) و (و).
(7) في (ع): ((إذا)).
(8) المدونة (34/11-34-94)، النوادر والزيادات (82/7-83)، الجامع لابن يونس (502/15- 503)، التوضيح (235/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((والقول للأجير أنه وصل كتابا أو أنه استصنع ... لا كبناء ولا في رده فلربه وإن بلا بينة وإن ادعاه)).
(9) في (و): ((المكتري)).
295