The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
قال عبد الملك: صداق المرأة المتزوجة في المرض من الثلث مقام الدين من رأس المال(1).
7- واختلف ابن القاسم وعبد الملك، في الرقبة التي يوصي بعتقها، وهي بغير عينها، والوصية بالدنانير والدراهم لرجل:
فقال ابن القاسم: يتحاصان.
وقال عبد الملك: تُبدأ الرقبة التي ليست بعينها، فتعتق.
والذي سبق عبد الملك بن الماجشون من التبدية في كتاب(2): التدبير في الصحة، ثم العتق البت(3)، ثم التدبير في المرض، ثم الزكاة، ثم الموصى له بالعتق، ثم الذي أوصى أن يشترى بعينه للعتق(4).
8- وإذا أوصى بكتابة عبد(5)، أو بعتق عبد إلى أجل، أو عتق عبد بعد خدمة رجل مدة ذكرها، وأوصى وصايا، وضاق الثلث. فانظر:
فإن كان العبد هو الثلث وقفا، نفذت الوصية للعبد، وكانت كتابته، أو غلته، أو خدمته هي باقي الثلث، فيتحاص(6) فيها أهل الوصايا، إن لم يجز الورثة وصية صاحبهم.
(1) النوادر والزيادات (11/386 و388)، الجامع لابن يونس (19/782)، التوضيح (8/518)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوصايا: "وقدم لضيق الثلث فك أسير ثم مدبر" وما يليها.
(2) كذا في النسخ الثلاثة، والمتجه: "كتابه".
(3) في (ع): "المبتل".
(4) النوادر والزيادات (11/378 و387)، التوضيح (8/522).
(5) "عبد": سقطت من (ع).
(6) في النسخ الثلاثة "فيتحاصا"، وعليها في (و) علامة تضبيب.
279