The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
يقتسمونه على ما وجب من حقوقهم فيه قبل الإسلام، إلا أن يكونوا(1) شِرْكا لا كتاب لهم ولا مِلَّةَ، فيقتسمونه على حكم الإسلام(2).
12 - وإذا مات الرجلان، وكل واحد منهما وارث صاحِبِهِ، ولا يُدرَى المیتُ قَبلَ صاحِبِهِ، فميراث كل واحد منهما لورثته. ولا يرث أحد منهما صاحبه؛ لأن الميراث لا يجزئ بالشك(3).
13 - وإذا أعتق الرجل عبده، ومات بعد ذلك عن ابنین، فمات ابنٌ واحد بعد ذلك عن أربعة أولاد، ومات الآخر عن ولد واحد، ثم مات المولى المعتَق، فإنما يرثونه؛ لأن قُعدُه(4) كلِّ واحد من الجد الميت مِثلُ قعدد صاحبه(5).
(1) في (ع): ((أن يكون)).
(2) المدونة (73/8)، التوضيح (8/ 615)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الفرائض: ((ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته)). وقوله: ((وسواهما ملة. وحكم بين الكفار بحكم المسلم إن لم يأب بعض)).
(3) المدونة (136/5)، التوضيح (617/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الفرائض: «ولا من جهل تأخر موته)».
(4) القعدد: المرتبة. انظر شرح ميارة على تحفة الحكام (2/ 305).
(5) المدونة (8/ 85)، التوضيح (571/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الفرائض: «وقدم عاصب النسب ثم المعتق ثم عصبته، کالصلاة، ثم معتق معتقه)).
251