252

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

ایڈیٹر

محمد العلمي

ناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الرباط

علاقے
تیونس
•
سلطنتیں اور عہد
فاطمی

يقتسمونه على ما وجب من حقوقهم فيه قبل الإسلام، إلا أن يكونوا(1) شِرْكا لا كتاب لهم ولا مِلَّةَ، فيقتسمونه على حكم الإسلام(2).

12 - وإذا مات الرجلان، وكل واحد منهما وارث صاحِبِهِ، ولا يُدرَى المیتُ قَبلَ صاحِبِهِ، فميراث كل واحد منهما لورثته. ولا يرث أحد منهما صاحبه؛ لأن الميراث لا يجزئ بالشك(3).

13 - وإذا أعتق الرجل عبده، ومات بعد ذلك عن ابنین، فمات ابنٌ واحد بعد ذلك عن أربعة أولاد، ومات الآخر عن ولد واحد، ثم مات المولى المعتَق، فإنما يرثونه؛ لأن قُعدُه(4) كلِّ واحد من الجد الميت مِثلُ قعدد صاحبه(5).

(1) في (ع): ((أن يكون)).

(2) المدونة (73/8)، التوضيح (8/ 615)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الفرائض: ((ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته)). وقوله: ((وسواهما ملة. وحكم بين الكفار بحكم المسلم إن لم يأب بعض)).

(3) المدونة (136/5)، التوضيح (617/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الفرائض: «ولا من جهل تأخر موته)».

(4) القعدد: المرتبة. انظر شرح ميارة على تحفة الحكام (2/ 305).

(5) المدونة (8/ 85)، التوضيح (571/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الفرائض: «وقدم عاصب النسب ثم المعتق ثم عصبته، کالصلاة، ثم معتق معتقه)).

251