The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
1 - قال محمد: أصل مذهب مالك وأصحابه(1): أن كل مقتول قُتل عمدا، فإنه لا يرث القاتلُ منه إن كان وَارِثَه(2) شيئا، لا مِن مالِه، ولا مِن ديته إن قُبِلتْ منه.
2- وإن كان إنما قتله خطأ، ورث من ماله، ولم يرث مِن دِيتِه(3).
3 - وإن ضُربت المرأةُ الحاملُ في بطنها، فألقت جنينا ميتا، وكان ضاربُها والدَ الجنين، أو وارثَه مَنْ كان، فإنه لا يرث من الغرة المأخوذة في الجنين شيئا(4).
4- وإذا مات المولى المُعتق، لم یورث بالولاء حتی لا یبقی له وارث موجود من ذوي القرابة المعروفين بقرابته(5).
5- وإذا مات رجل من العرب ولم يكن له وارث / معروفُ النسَبِ، فأتى قبيلة [42] يطلبون ميراثه:
لم يكن لهم من ميراثه شيء، حتى يُعلَم مكانُهم مِن عصبته، وإن تباعدوا.
وأما على حكم القبيل، فلا يورث بذلك(6).
(1) ((وأصحابه)): سقطت من (ع).
(2) في (ع) و(م): ((وارثا)).
(3) المدونة (108/16-202)، التوضيح (616/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الفرائض: ((ولا قاتل عمدا عدوانا)).
(4) المدونة (200/16-201)، التوضيح (181/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء : ((وفي الجنين وإن علقة عشر أمه، ولو أمة، نقدا، أو غرة، عبد أو وليدة تساويه)).
(5) البيان والتحصيل (15/ 93)، التوضيح (581/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الولاء: ((وقدم عاصب النسب ثم المعتق ثم عصبته)).
(6) المدونة (91/8)، التوضيح (590/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الفرائض: ((ثم بيت المال ولا يرد ولا يدفع لذوي الأرحام)).
249