The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
1- قال محمد: انظر: فكل ولاء ثبت لرجل بعتق، ثم زال عنه لِعلَّةٍ حادثة، مثل النصراني يعتق عبده النصراني، ثم يسلم العبد المعتَق، أو المسلم يرتد، أو(1) ما أشبه هذا، مما يدخل في هذا المعنى؛ فإن الولاء يعود إلیه إن عاد.
والسبب الذي يعود به إليه: مثلُ أن يسلم السيد المعتِق بعد إسلام العبد المعتَق، أو يعود المسلم إلى الإسلام(2).
2- وكل ولاء لم يثبت لرجل بعتقه، مثل النصراني يعتق المسلم، أو العبد يعتق عبدا بإذن سيده، فإن مثل هذا الولاء لا يرجع إليه أبدا(3).
3- وانظر: فکل من أذن له سيده في عتق عبده، و کان العبد المأذون له ممن جری فيه سبب من أسباب الحرية، فتم، فصار إلى تمام العتق، مثل أمِّ الولد، والمكاتب، والمديَّرِ، والمُعتَقِ إلى أجل، والمعتقِ بعضُه(4).
فإن كان إذْنُ سيِّدِه في حين لا يجوز له أن يَنتزِعَ فيه مَالَه، فإن الولاء يرجع إليه(5) إذا تَمَّت حریتُه.
(1) في (ع): ((و)).
(2) المدونة (58/8)، التوضيح (391/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الولاء: ((وإن أسلم العبد، عاد الولاء بإسلام السيد)).
(3) المدونة (58/8-59)، التوضيح (394/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الولاء: ((أو عتق غير عنه بلا إذن أو لم يعلم سيده بعتقه حتى عتق إلا كافرا أعتق مسلما)).
(4) في (و): ((نصفه)).
(5) ((إليه)): سقطت من (ع).
246