The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
19- وإذا استبرأ الأمةَ بحيضة، / ثم أعتقها مِن بعْدُ، حَلَّت مكانَها للزواج(1).
وإن مات عنها، لم ينفعها استبراؤه. ولم ينتفع بذلك من تصیر إلیه. ولا بد من حيضة(2).
20- وأم الولد، إذا أعتقها، أو مات عنها، فلا بد من حيضة. کان السید قد استبرأها، أو لم يكن(3).
21 - ولا إحداد على أم الولد. وعليها ألا تبيت إلا في بيتها(4).
(1) في (و): ((للزوج)).
(2) المدونة (161/5)، التوضيح (58/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((وبموت سيد وإن استبرئت أو انقضت عدتها)).
(3) المدونة (161/5)، التوضيح (58/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((وبموت سيد وإن استبرئت أو انقضت عدتها)).
(4) المدونة (120/5)، التوضيح (68/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((ولأم ولد يموت عنها)).
226