227

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

ایڈیٹر

محمد العلمي

ناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الرباط

علاقے
تیونس
•
سلطنتیں اور عہد
فاطمی

19- وإذا استبرأ الأمةَ بحيضة، / ثم أعتقها مِن بعْدُ، حَلَّت مكانَها للزواج(1).

وإن مات عنها، لم ينفعها استبراؤه. ولم ينتفع بذلك من تصیر إلیه. ولا بد من حيضة(2).

20- وأم الولد، إذا أعتقها، أو مات عنها، فلا بد من حيضة. کان السید قد استبرأها، أو لم يكن(3).

21 - ولا إحداد على أم الولد. وعليها ألا تبيت إلا في بيتها(4).

(1) في (و): ((للزوج)).

(2) المدونة (161/5)، التوضيح (58/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((وبموت سيد وإن استبرئت أو انقضت عدتها)).

(3) المدونة (161/5)، التوضيح (58/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((وبموت سيد وإن استبرئت أو انقضت عدتها)).

(4) المدونة (120/5)، التوضيح (68/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((ولأم ولد يموت عنها)).

226